مرافق المريض

استشارات

مرافق المريض

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 166 مشاهدات 0


السؤال: مرافق المريض


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 45 من مرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية على :-

يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد علي ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر . 

ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب .

وبالتالى أخى الفاضل تكون إجازة مرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجة بالخارج قاصر على العاملين فى القطاع العام ولاتوجد تلك الإجازة فى القطاع الخاص وفقا للمادة المبينة أعلاة .

تعليقات

اكتب تعليقك