طلقه بائنه للظرر عن طريق القاضي
استشاراتطلقه بائنه للظرر عن طريق القاضي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 67 مشاهدات 0
السؤال: طلقه بائنه للظرر عن طريق القاضي
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
كما تنص المادة 149 من ذات القانون على:-
للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
وتنص المادة 152 من ذات القانون على :-
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز للزوج أن يراجع زوجتة التى طلقت من بطلقة بائنة للضرر متى لم تنتهى عدتها وكان هذا الطلاق بعد الدخول ولم يكن مكملا للثلاث وبموافقة من الزوجة . وفقك الله.
تعليقات