اسقاط الحضانه

استشارات

اسقاط الحضانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 85 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط الحضانه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 190 من ذات القانون على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. 
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
وتنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل تسقط الحضانه عن الحاضنة حال ثبوت عدم قدرتها على تربية وصيانة المحضون صحيا وخلقيا - والصورة التى إلتقطها إبنك من داخل شقة الحاضنة ووجود شيشة فى مكان تواجدة لاتكفى وحدها لإسقاط الحضانه عن الحاضنة بل تحتاج ما يدعمها وخصوصا أن تلك الصورة ليست قرينة على أنها من داخل شقة الحاضنه وأنها تخصها - وبالنسبة للحضانه التعليمية فهى للحاضنه بموجب قانون الأسرة الجديد .                                                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك