استشاره فى مستحقات نهايه الخدمه

استشارات

استشاره فى مستحقات نهايه الخدمه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 40 مشاهدات 0


السؤال: استشاره فى مستحقات نهايه الخدمه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 62 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

يراعي في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الأثني عشر شهر الأخيرة علي الاستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط علي نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب. 

وبالتالى أخى الفاضل تحسب المستحقات العمالية وفقا لأخر راتب تقاضاة العامل .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك