تظلم من قرار حفظ

استشارات

تظلم من قرار حفظ

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1289 مشاهدات 0


السؤال: تظلم من قرار حفظ


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 104 م من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة ولاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة ، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال. 
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق. 
وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه. 
وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتى لا يعرف فيها المجنى علية او ورثتة على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من قرار الحفظ خلال شهرين من تاريخ إعلانك بقرار الحفظ أو علمك به .                                                                            وفقك الله.  

تعليقات

اكتب تعليقك