الوكالة وكيفيه إلغاؤها

استشارات

الوكالة وكيفيه إلغاؤها

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: الوكالة وكيفيه إلغاؤها


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 698من القانون المدنى على :-

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

كما تنص المادة 701من ذات القانون على :-

1 - الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة. 
2- ويعد من اعمال الادارة ، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة.
كما تنص المادة 702من ذات القانون على :-
1 - لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة امام القضاء. 
2- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من انواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص ، الا اذا كان التصرف من التبرعات.
كما تنص المادة 717 من ذات القانون على :-
1 - للموكل في أي وقت ان يعزل وكيله او يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 
2- على انه اذا كان للوكيل او للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 
3- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر معقول.
وبالتالى أخى الفاضل تكون الوكالة خاصة بالتصرف الذى حررت من أجلة - فلايستطيع أخيك التلاعب بمساحة الأرض - وبالنسبة لرغبتك فى إلغاء التوكيل يحق لك ذلك ويتعين عليك إخطار أخيك بإلغاء التوكيل بوجه رسمى وذلك إما عن طريق مندوب الإعلان التابع لوزارة العدل أو بموجب بعثية بريدية مسجلة بعلم الوصول .                                                                           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك