استفسار عن المحكمة الادارية
استشاراتاستفسار عن المحكمة الادارية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 57 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 7من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .
كما تنص المادة 8 من ذات القانون على :-
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الأولى قبل التظلم منها إلى الجهة التى أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه .
تعليقات