استفسار عن المحكمة الادارية

استشارات

استفسار عن المحكمة الادارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 57 مشاهدات 0


السؤال: استفسار عن المحكمة الادارية


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 7من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

كما تنص المادة 8 من ذات القانون على :-

لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الأولى قبل التظلم منها إلى الجهة التى أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه .

وبالتالى أختى الفاضلة يتعين عليكى أولا التظلم من قرار النقل وبعد ذلك يحق لك رفع دعوى لإلغاء قرار النقل شريطة أن تثبتى أن قرار النقل قد إتخذ ضدك معيبا بعيب إساءة إستعمال السلطة .                  وفقك الله.                         

تعليقات

اكتب تعليقك