حكم احلااء لصالح المالك ضد المستاجر الاصلى

استشارات

حكم احلااء لصالح المالك ضد المستاجر الاصلى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 87 مشاهدات 0


السؤال: حكم احلااء لصالح المالك ضد المستاجر الاصلى


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر.

كما تنص المادة 20 /2 من ذات المرسوم على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 
2- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخر وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك. 
وبالتالى أخى الفاضل حكم الإخلاء ينفذ على العين المؤجرة ولاعبرة بشاغل العين الذى يعد غاصبا فى هذة الحالة لشغلة العين دون سند من القانون - وقواعد الحيازة لاتحمى شاغل العين لعدم توافر شروط مشروعية تلك الحيازة .                                                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك