50299512
استشارات50299512
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 45 مشاهدات 0
السؤال: 50299512
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 819 من القانون المدنى على :-
1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
2- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.
كما تنص المادة 830 من ذات القانون على :-
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
كما تنص المادة 833 من ذات القانون على :-
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
وتنص المادة 835 من ذات القانون على :-
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الانصبة والمنازعات الاخرى ، فإن كانت الانصبة قد كونت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على اساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
وتنص المادة 836 من ذات القانون على :-
1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى قسمة وفرز وتجنيب لحصتك فى ذلك البيت أمام المحكمة الكلية وسيتم ندب خبير فى الدعوى لتعين حصتك أو تقدير قيمتها - ويتم إختصام باقى الورثه فى تلك الدعوى - وستقضى المحكمة وفقا لما سينتهى إليه تقرير الخبير . وفقك الله.
تعليقات