اجرة مسكن حضانه
استشاراتاجرة مسكن حضانه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 82 مشاهدات 0
السؤال: اجرة مسكن حضانه
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل أنت ملزم بأجر مسكن الحضانه إلا إذا كانت الحاضنه تمتلك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها - وأجر مسكن الحضانه شأنه شأن النفقة يقدر بحسب حالك يسرا وعسرا . وفقك الله.
تعليقات