اجرة مسكن حضانه

استشارات

اجرة مسكن حضانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 82 مشاهدات 0


السؤال: اجرة مسكن حضانه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل أنت ملزم بأجر مسكن الحضانه إلا إذا كانت الحاضنه تمتلك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها - وأجر مسكن الحضانه شأنه شأن النفقة يقدر بحسب حالك يسرا وعسرا .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك