استشارة قانونية

استشارات

استشارة قانونية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: استشارة قانونية


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 221 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

اذا صدرت احكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد ، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط ، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الاخرى ، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة اخرى ، ويجب الا يزيد ما ينفذ من هذه الاحكام كلها على عشرين سنة. 

على انه لا يجوز الامر بالتدخل في تنفيذ العقوبات اذا صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت اثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة ، ويجوز في هذه الحالة ان يزيد مجموع ما ينفذ من الاحكام على عشرين سنة.

كما تنص المادة 223 من ذات القانون على :-

تقوم ادارة السجن بتنفيذ احكام الحبس بموجب امر كتابي من الشرطة والامن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الامر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ ، وعليه ان يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.

كما تنص المادة 224 من ذات القانون على :-

لا يجوز لمأمور السجن ولا أي ضابط مسئول عنه ، ان يسمح بدخول محبوس فيه الا بناء على امر حبس مكتوب من جهة مختصة او حكم من المحكمة مرفق به امر التنفيذ. ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الاحوال.

كما تنص المادة 225 من ذات القانون على :-

يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه اوامر الحبس والافراج وجميع الاوراق المتعلقة بالمسجون ، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه ، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا. 

ويكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونين وامام كل منهم البيانات المشار اليها.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك أن تتقدم بكتاب للمحكمة  بذلك حتى تصدر قرارا بتدخل تنفيذ العقوبة - أى تخصم مدة السجن التى قضاها فى القضية الأولى التى قضى لة فيها بالبراءة من المدة المحكوم بها علية فى القضية الثانية .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك