الانفصال

استشارات

الانفصال

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: الانفصال


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 194 من ذات القانون على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وبالتالى أختى الفاضلة وفقا لأحكام القانون الكويتى تكون الحضانة للأم - ويطبق القانون الكويتى بصفتة قانون القاضى على طرفى النزاع ومتى كان لهما محل إقامة بالكويت .                          وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك