الاحكام المبطله
استشاراتالاحكام المبطله
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 42 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون المرافعات على :-
السند التنفيذي :
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.
السندات التنفيذية هي :
أ - الاحكام والاوامر.
ب - المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
ج - الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
لا يجوز التنفيذ - في غير الاحوال المستثناه بنص في القانون - الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية :
يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون '.
كما تنص المادة 192 من ذات القانون على :-
الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل :
لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.
مع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.
واذا قام المحكوم له تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.
وبالتالى أخى الفاضل يجوز تنفيذ الحكم حتى يقضى بإبطالة - وفى حال القضاء بإبطال الحكم قبل البدء فى التنفيذ يحق للصادر ضدة الحكم المقضى بإبطالة الإستشكال فى تنفيذ الحكم وتقديم حكم الإبطال بجلسة الإشكال - وإذا صدر حكم الإبطال بعد التفيذ يحق للمنفذ ضدة رفع دعوى إسترداد لما سبق أن أداة تنفيذا للحكم المبطل .
تعليقات