زيادة قيمة الايجار

استشارات

زيادة قيمة الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: زيادة قيمة الايجار


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

كما تنص المادة 18 من ذات القانون على :-
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من انتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها. ولا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك سداد الأجرة للشركة الجديدة من تاريخ علمك بإنتقال ملكية العين المؤجرة لها - ويمكنك الإتفاق معها وديا على مبلغ الزيادة .                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك