زيادة القيمةالايجارية

استشارات

زيادة القيمةالايجارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 40 مشاهدات 0


السؤال: زيادة القيمةالايجارية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإيجار -ويشترط الا تتجاوز الزيادة نسبة المائة فى المائة من الاجرة السارية - ويمكنك الإتفاق وديا على مبلغ الزياده - وفى حال عدم التوصل لإتفاق ودى فى هذا الشأن يحق للمالك رفع دعوى للمطالبة بزيادة الأجرة ويحق لك عرض الاجرة على المالك عرضا قانونيا وفى حالة رفضة الإستلام يتعين عليك إيداعها خزينة المحكمة - وفى حال رفع دعوى زيادة أجرة من قبل المالك سيتم إحالتها لإدارة الخبراء  لتحديد قيمة الزيادة والحكم وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير .                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك