اخلاء المستأجر من الشقه
استشاراتاخلاء المستأجر من الشقه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 181 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 3 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة للاسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك التنبية على المستأجر برغبتك فى الإخلاء خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الخامسة وقبل إنتهائهم- ويكون التنبية بالإخلاء بوجة رسمى بموجب إعلان عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل أو بموجب بعثية بريدية مسجلة بعلم الوصول . وفقك الله.
تعليقات