اقرار دين ( وحالة وفاة )
استشاراتاقرار دين ( وحالة وفاة )
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 90 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : الوصية الواجبة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.
تعليقات