اقرار دين ( وحالة وفاة )

استشارات

اقرار دين ( وحالة وفاة )

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 90 مشاهدات 0


السؤال: اقرار دين ( وحالة وفاة )


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل  /تنص المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : 

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. 

ثانيا : ديون الميت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 

رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 

ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : 

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره. 

ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك الرجوع على ورثة المتوفى بمبلغ إقرار الدين .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك