الأحوال الشخصية
استشاراتالأحوال الشخصية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 81 مشاهدات 0
السؤال: الأحوال الشخصية
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخت الفاضل / تنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
كما تنص المادة 110 من ذات القانون على :-
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، والطلاق المكمل للثلاث ، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وبالتالى أختى الفاضلة فى حال إقامتكم بالكويت ورغبتك فى تطبيق القانون الكويتى بصفتة قانون القاضى يحق لزوجك مراجعتك خلال ثلاثة أشهر وهى فترة العده - ومتى إنتهت تلك المده أصبح محرما عليك ولايحق لة الدخول والخروج عليك - أما خلال فترة العدة فيحق لة ذلك - والإجراءات اللازمة للطلاق - هو أنه يحق لك رفع دعوى إثبات طلاق - كما يحق لكما إثبات هذا الطلاق بالتوثيقات الشرعية بمثولكما أنت وزوجك ,وإثبات الطلاق . وفقك الله.
تعليقات