هل يحق للناشز طلب الطلاق

استشارات

هل يحق للناشز طلب الطلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1896 مشاهدات 0


السؤال: هل يحق للناشز طلب الطلاق


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى طلاق للضرر فى أى وقت تشاء - ولاينال من ذلك رغبتها فى عدم العودة لبيت الزوجة فتركها لمنزل الزوجية لايعد نشوزا - حيث أنة لم يصدر حكم بذلك .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك