الخطا المادي بالحكم وحيثياته
استشاراتالخطا المادي بالحكم وحيثياته
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 51 مشاهدات 0
السؤال: الخطا المادي بالحكم وحيثياته
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 124من قانون المرافعات على :-
يجوز للمحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها - بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه ، اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، وذلك اذا تمسك الطاعن بان القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.
كما تنص المادة 125 من ذات القانون على :-
اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس ، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
كما تنص المادة 126 من ذات القانون على :-
اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم بطلب تصحيح للحكم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم - كما يحق لك الحضور بالإستئناف المرفوع من الزوجه وطلب تصحيح تلك الأخطاء . وفقك الله.
تعليقات