قضية طاعة بالقانون المصري
استشاراتقضية طاعة بالقانون المصري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 35 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1978 على :-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
كما تنص المادة 346 من ذات القانون على :-
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الامام مالك ، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم.
ب- اما اذا كان اطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا او مذهبا سرت عليهم احكام هذا القانون.
تعليقات