الابلاغ عن اخلاء السكن
استشاراتالابلاغ عن اخلاء السكن
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 85 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك تنبية المالك برغبتك فى إخلاء العين المستأجرة قبل الإخلاء بخمسة عشر يوما - ويكون التنبية إما بإنذار على يد مندوب الإعلان اللتابع لوزارة العدل أو بموجب بعثية بريديه مسجله بعلم الوصول - وتبدا الخمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المالك بالرغبة فى الإخلاء . وفقك الله.
تعليقات