أقصى موعد لأخلاء العين المؤجرة

استشارات

أقصى موعد لأخلاء العين المؤجرة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: أقصى موعد لأخلاء العين المؤجرة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل تكون المدة القانونية المسموح بها للمالك لإخلاء العين المؤجرة فى حالة إخطار المستأجر بالإخلاء تتوقف على مدة الإجارة فهى تختلف بإختلاف المدة وكيفية الإخلاء هل سيكون وديا أم قضائيا (اى بموجب حكم قضائى ).                                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك