مستاجر انا في شقه وصاحب الشقة يطلب مني الخروج او رفع الايجار
استشاراتمستاجر انا في شقه وصاحب الشقة يطلب مني الخروج او رفع الايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 119 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 20 فقرة 8 و9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
8- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
9- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
كما تنص المادة 7 من ذات المرسوم على :-
يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في التاريخ المحدد للتسليم في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا أو لطبيعة العين.
اذا ثبت ان العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او كانت في حالة ينقص معها الانتفاع كبيرا او تعرض صحة المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او التعويض ان كان له مقتض.
وتنص المادة 8 من ذات المرسوم على :-
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
علي انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
و لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة.
ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك قانونا مطالبتك بالإخلاء للحاجه - وفى حال ثبوت عدم شغلة للعين بنفسة أو بأحد أصولة يحق لك المطالبة بالتعويض - وعن المصاريف التى أنفقتها على العين المستأجرة يحق لك مطالبة المالك بها . وفقك الله.
تعليقات