زيادة في الإيجار ومر علي عقدي عام فقط

استشارات

زيادة في الإيجار ومر علي عقدي عام فقط

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 55 مشاهدات 0


السؤال: زيادة في الإيجار ومر علي عقدي عام فقط


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون .

كما تنص المادة 9 من ذات المرسوم على :-

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ العقد - كما لايحق لة التحكم فى المنافع الخاصة بالعين المؤجرة من كهرباء وصرف صحى ومصاعد - ويحق لكما التقدم بشكوى ضدة بمخفر الشرطة التى يقع فى دائرتة العقار - كما يحق لكما رفع دعوى ضدة بصفة مستعجلة لإلزامة بعدم التعرض لكم فى منافع العين المؤجرة .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك