حكم سلب بالقوة ( مال )
استشاراتحكم سلب بالقوة ( مال )
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 1768 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 225 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص او التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه او غيره ، سواء أكان العنف او التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، ام كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات او الاحتفاظ بها.
وتنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده.
وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.
كما تنص المادة 241 من ذات القانون على :-
يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة.
واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.
كما تنص المادة الأولى من فهرس عدم إثبات السابقة الجزائية الاولى على :-
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط
عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق
الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.
٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.
وبالتالى أخى الفاضل تكون عقوبة تكون عقوبة السلب بالقوة الحبس مدة لاتتجاوز عشر سنوات - وفى حالة تنازل الشكى يحكم القاضى بإنقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح ويسرى على هذا الحكم ما يسرى على حكم البراءة من أثار وتعد الجريمة كأن لم تكن - وإذا حكم على شخص بالعقوبة وتم تنفيذ العقوبة فيعتبر هذا الشخص ذو سوابق أمنية مالم تكن تلك الجريمة هى السابقة الجزائية الأولى لة . وفقك الله.
تعليقات