قضية جنائية سلب بالقوة فلوس

استشارات

قضية جنائية سلب بالقوة فلوس

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 540 مشاهدات 0


السؤال: قضية جنائية سلب بالقوة فلوس


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. 

وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

كما تنص المادة 241 من ذات القانون على :-

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. 

واذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

وبالتالى أخى وحيث أن قضية السلب بالقوة من الجرائم التى يتوقف على تحريكها شكوى من المجنى علية وبالتالى فتنازل المجنى علية يأخذ بة ويحكم القاضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح ويترتب على هذا التصالح ما يترتب على البراءة من أثار - وتعتبر الجريمة كأن لم تكن - فلا تثبت تلك القضية بصحيفة الحالة الجزائية للمتهم .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك