اخلاء شقة .استشارة قانونية
استشاراتاخلاء شقة .استشارة قانونية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 60 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 2/20من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
2- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخر وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
وبالتالى أخى الفاضل يكون الحكم الصادر صدر وفقا لأحكام القانون وبالتالى يتعين عليكم تنفيذ الحكم وإخلاء الشقة - وبالنسبة لشرط وجود عقد زواج لإستئجار شقة أخرى فيمكنكم تأجير شقة سكن عائلات بإثباتك أنك وشقيقتك وشقيقك من تقيمان بالشقة . وفقك الله.
تعليقات