السلام عليكم أخي الكريم

استشارات

السلام عليكم أخي الكريم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 35 مشاهدات 0


السؤال: السلام عليكم أخي الكريم


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها. 

ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

وبالتالى أخى الفاضل يشترط لقبول دعوى الخلع بالكويت أن يكون قد تم إتفاق بينكما على الخلع - ولاتجوز المخالعه بتوكيل عكس الطلاق والزواج - وبالتالى لايحق لزوجتك رفع دعوى خلع - ويحق لها رفع دعوى طلاق للضرر - بشرط أن يتم إعلانك إعلانا قانونيا صحيحا حتى يصدر الحكم فى مواجهتك وأن تثبت للمحكمة أن هناك ضرر يحيق بها من إستمرار الحياة الزوجية .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك