دعوى تعويض على قرار تخطى لوظيفة اشرافية

استشارات

دعوى تعويض على قرار تخطى لوظيفة اشرافية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: دعوى تعويض على قرار تخطى لوظيفة اشرافية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 253 من القانون المدنى على :-

1 - تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا. 

2- على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.

كما تنص المادة 227 من ذات القانون على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك رفع دعوى تعويض عن قرار ندب لوظيفة إشرافية وتم تخطيك من شغل تلك الوظيفة - حيث أنك لم تطعن على القرار بالإلغاء ولم يتم إلغاء القرار - كما أنك لم تثبت الخطأ والضرر بحكم قضائى حتى يحق لك التعويض .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك