دعوى تعويض عن الغاء عقوبة الانذار

استشارات

دعوى تعويض عن الغاء عقوبة الانذار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 122 مشاهدات 0


السؤال: دعوى تعويض عن الغاء عقوبة الانذار


الإجابة:

الأخالفاضل / تنص المادة 253 من القانون المدنى على :-

1 - تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا. 

2- على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك رفع دعوى تعويض عن إلغاء عقوبة الإنذار بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالإلغاء والذى بموجبة ترتبت مسئولية الإدارة عن عملها الغير مشروع بتوقيع عقوبة الإنذار ضدك .      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك