المستاجر تاخر بالدفع واريد الاخلاء
استشاراتالمستاجر تاخر بالدفع واريد الاخلاء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 34 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 20 /1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة وفقا لنص المادة 20 فقرة اولى من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات - وكونك خارج البلاد ولديك شخص معه وكالة عامة عنك وهذا الشخص مسافر بعد 10 أيام - يحق لهذا الشخص توكيل محامى عنك بموجب الوكالة العامة فى حالة النص فيها على حقة فى توكيل الغير - ويحق للمحامى أن يباشر إجراءات الدعوى وتنفيذ الحكم . وفقك الله.
تعليقات