دعوى الغاء قرار تخطى لوظيفة اشرافية

استشارات

دعوى الغاء قرار تخطى لوظيفة اشرافية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: دعوى الغاء قرار تخطى لوظيفة اشرافية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 7 من فهرس إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض  وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .

وبالتالى أخى الفاضل أصبح لايحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار الإدارى لفوات مواعيد رفع الدعوى وهى مدة الستوت يوما - كما أن قرار الندب وقرار التعيين قد تم تحصينهما بفوات سنة على صدورهما .                                                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك