دعوى الغاء قرار تخطى لوظيفة اشرافية
استشاراتدعوى الغاء قرار تخطى لوظيفة اشرافية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 48 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 7 من فهرس إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على :-
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علما يقينا .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال .
وبالتالى أخى الفاضل أصبح لايحق لك رفع دعوى إلغاء للقرار الإدارى لفوات مواعيد رفع الدعوى وهى مدة الستوت يوما - كما أن قرار الندب وقرار التعيين قد تم تحصينهما بفوات سنة على صدورهما . وفقك الله.
تعليقات