المحكوم عليه بالاخلاء يستشكل

استشارات

المحكوم عليه بالاخلاء يستشكل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 76 مشاهدات 0


السؤال: المحكوم عليه بالاخلاء يستشكل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 2 من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة في منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المستشكل اشكاله.

وبالتالى أخى الفاضل لايجوز للمحكوم علية فى دعوى إخلاء رفع إشكال فى تنفيذ حكم الإخلاء - ولكن يتعين أن يرفع الإشكال من غير المحكوم علية - ويجوز أن يكون من زوجتة أو من أحد أقاربة حتى يتم وقف التنفيذ لحين الفصل فى الإشكال .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك