استرداد مبلغ ايجارات من ادارة التنفيذ
استشاراتاسترداد مبلغ ايجارات من ادارة التنفيذ
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 52 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من انتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها. ولا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك الجديد مطالبة المستأجرين بالأجرة من وقت علمهم أو الوقت الذى كان المفروض حتما أن يعلم بإنتقال ملكية العقار المؤجر إلي المالك الجديد - فإذا ثبت علمهم بإنتقال الملكية من تاريخ إنتقالها فيحق للمالك مطالبتهم بالأجرة عن الثلاثه أشهر التى قاما بإيداع الأجرة فيها بإسم المالك القديم - أما فى حالة عدم العلم فيحق لهم مطالبة المالك القديم بإسترداد المبالغ التى تسلمها والتى أودعت بإسمة إدارة التنفيذ - ولايحق للمالك الجديد الحق فى سحب تلك المبالغ . وفقك الله.
تعليقات