اخلاء شقة و اقرار خطي

استشارات

اخلاء شقة و اقرار خطي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 5733 مشاهدات 0


السؤال: اخلاء شقة و اقرار خطي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشان إيجار العقارات على:-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك الإخطار بوجة رسمى برغبتك فى الإخلاء قبل شهرين إذا كانت مدة الإيجار تزيذ عن ستة أشهر وذلك بموجب إخطار عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل أو بموجب بعثية بريدية مسجله بعلم الوصول - أما وأنك لم تقم بذلك فيحق للمالك مطالبتك بالقيمة الإيجارية للمكان المؤجر لمدة شهرين وبالتالى تكون مطالبة المالك لك بدفع إيجار شهر يناير إلى جانب شهر ديسمبر الذى قمت بإبلاغ رغبتك بالإخلاء فى أولة وفقا للقانون .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك