كيفية رفع قرار منع السفر

استشارات

كيفية رفع قرار منع السفر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 10193 مشاهدات 0


السؤال: كيفية رفع قرار منع السفر


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 297 من قانون المرافعات على :-

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 

لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام. 

يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293. 

يجوز لمدير ادارة التنفيذ الموفقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التظلم من أمر منع السفر لعدم توافر شرط من شروط إستصدارة وهو ثبوت قدرتك على السداد - وسيتم قبول التظلم وإلغاء أمر منع السفر متى ثبت للمحكمة عدم قدرتك على السداد .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك