سؤال؟ سكوت من له الحق بالحضانة مدة سنة؟

استشارات

سؤال؟ سكوت من له الحق بالحضانة مدة سنة؟

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 306 مشاهدات 0


السؤال: سؤال؟ سكوت من له الحق بالحضانة مدة سنة؟


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ، 

ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

وبالتالى أخى الفاضل السنة هنا مقررة للزوج الذى علم بزواج زوجتة الحاضنة لأولادة بغير محرم ولم يطالب بإسقاط حضانتها لأولادة منها وإثبات تلك الحضانة لة  خلال سنة من تاريخ هذا العلم - فلايحق لة المطالبة بذلك بعد مرور سنة من علمة بزواج طليقتة والحاضنة لأولادة - أما بالنسبة للحاضنة فمتى زالت أسباب سقوط الحضانة عنها فيحق لها المطالبة بإثبات حضانتها لأبنائها متى توافرت فيها شروط الحضانة .                                                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك