البدل في القضايا العمالية
استشاراتالبدل في القضايا العمالية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 46 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 55 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وسببه مضفا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل.
ودون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية.
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا ضئيلا جدا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره علي أساس أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.
تعليقات