طاعه وطلاق للضرر ونفقه
استشاراتطاعه وطلاق للضرر ونفقه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 35 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على:-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
وتنص المادة 127 من ذات القانون على :-
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، وثبت الضرر حكم التفريق بينهما بطلقة بائنه وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .(*)
كما تنص المادة 130 من ذات القانون على :-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
تعليقات