قضيه ضرب وشتم واهانه

استشارات

قضيه ضرب وشتم واهانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 82 مشاهدات 0


السؤال: قضيه ضرب وشتم واهانه


الإجابة:

الأخت الفاضلة / تنص المادة 160من قانون الجزاء على :-

كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك التقدم بشكوى جزائية إلى مخفر الشرطة ضد من تعدى عليكى بالضرب وتطالبى بمعاقبتة وفقا للقانون وتطالبى بتوقيع الكشف الطبى عليك لبيان ما بك من إصابات .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك