ابعاد اداري

استشارات

ابعاد اداري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 93 مشاهدات 0


السؤال: ابعاد اداري


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 16 من قانون إقامة الأجانب على :-

يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:

أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

كما تنص المادة 18 من ذات القانون على :-
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد.
كما تنص المادة 21من ذات القانون على :-
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
وبالتالى أخى الفاضل للإبعاد الإدارى إجراءات يلزم إستكمالها - ويحق لك التقدم بكتاب بذلك لإدارة الإبعاد وتبين فية رغبتك فى تنفيذ إبعاد إبنتك على وجة السرعة مع إستعدادك لدفع ثمن تذكرة السفر .                    وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك