نفقه طلاق ومسكن حضانه

استشارات

نفقه طلاق ومسكن حضانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: نفقه طلاق ومسكن حضانه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984:-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.                     2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

3- الطلاق برضا الزوجة.                                                    4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

5- وفاة احد الزوجين.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوجة بعد الطلاق نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه تؤدى لها بعد إنتهاء عدتها تقدر بنفقة سنة وتسدد على أقساط شهرية - كما أنك ستلزم بفقة الصغيرة وتشمل النفقة المأكل والملبس ويحق لمطلقتك بصفتها حاضنة للصغيرة المطالبة بأجر مسكن حضانة ومصاريف تأثيثة وتدر تلك النفقات وفقا لحالتك يسرا وعسرا .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك