إجازة خلال فترة الإنذار

استشارات

إجازة خلال فترة الإنذار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 220 مشاهدات 0


السؤال: إجازة خلال فترة الإنذار


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 70 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما. 

ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الأجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل أجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة. 

كما تنص المادة 72 من ذات القانون على :-
لصاحب العمل حق تحديد موعد الأجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها. 
وللعامل حق تجميع أجازاته بما لا يزيد علي أجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين. 
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أخذ إجازتك السنوية خلال فترة الإنذار وبالإتفاق مع صاحب العمل .        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك