اكنسل اقامة من العمل

استشارات

اكنسل اقامة من العمل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 34 مشاهدات 0


السؤال: اكنسل اقامة من العمل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 47 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوى أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى فى تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجارى وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الأعتبارات التى تؤثر فى الضرر من حيث وجوده ومداه ، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون .

وبالتالى اخى الفاضل فى حال رغبتك فى كنسلة الإقامة يحق للشركة مطالبتك بالتعويض عما اصابها من اضرار حيث ان عقدك محدد المدة .                             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك