مصر... إلغاء حكم بالغرامة بحق مبارك
عربي و دوليمارس 24, 2018, 5:58 م 526 مشاهدات 0
أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما نهائيا وباتا بإلغاء حكم بالغرامة صادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية تعرف باسم (قطع الاتصالات) ابان ثورة يناير 2011.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
وكان مبارك ونظيف والعادلي قد تقدموا بطعون على حكم القضاء الاداري الذي يتضمن تغريمهم (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه مصري (نحو 7ر30 مليون دولار) لصالح الدولة على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت ابان ثورة يناير 2011.
وكانت محكمة القضاء الاداري (أول درجة) برئاسة المستشار حمدي ياسين قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بالزام مبارك والعادلي ونظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه مصري (نحو 7ر30 مليون دولار) لصالح الدولة اثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان الثورة.
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه مصري ( نحو 17 مليون دولار) يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه مصري (نحو 4ر11 مليون دولار) وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه مصري (نحو 3ر2 مليون دولار) واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الاداري في ضوء ما اعتبره التقرير 'أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا'.
وأوضحت أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك وانما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء ' الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات'.
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والانترنت تكون الى النائب القانوني عن الدولة ألا وهو هيئة قضايا الدولة.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والانترنت وعناصر هذا الضرر ومداه.
تعليقات