الجريدة
«الدستورية»: لا حق للمواطنة المتزوجة بغير كويتي في السكن
في حكم حسمت به سلامة النصوص المنظمة لحق الرعاية السكنية للمواطنة المتزوجة من غير كويتي وعدم تعارضها مع أحكام الدستور، رفضت المحكمة الدستورية طعناً قدمته ثماني مواطنات على لائحة الرعاية السكنية التي تحرم المواطنة المنتمية إلى هذه الفئة، من هذا الحق، مؤكدة أن الأسرة الكويتية هي «المستهدفة ومحل الرعاية».وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس، إن النصوص المطعون عليها أكدت أن تلك الرعاية حق للأسرة الكويتية، مبينة أن طلب الحصول عليها يقدم من رب هذه الأسرة، بوصفه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً، مما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامرأة في توفير هذه الرعاية ماداما ضمن أسرة تستحقها.وأوضحت أن «وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة إنما تصدر باسم الزوج أو الزوجة، الكويتيين»، مشيرة إلى أن اللائحة نصت على «أنه في حالة وفاة أي منهما دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، مما يعني عدم الإخلال بمبدأ المساواة».وبينت أن مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لنص المادة 29 من الدستور يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً ودعامة من دعامات المجتمع، وميزاناً للعدل والإنصاف وقيداً في الوقت ذاته على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، مضيفة أن المقصود بهذا المبدأ عدم التفريق بين الناس، فلا يُحرَم أحد شيئاً من الحقوق، ولا يقال أحد من الواجبات العامة، أو يوضع في أي من الأمرين موضعاً خاصاً.
«سجن النواب» يهدد بمساءلة المبارك
في وقت قدّم 12 نائباً طلباً لعقد جلسة خاصة الأحد 7 يناير المقبل لبحث موضوع سجن النواب، أعلن النائب عادل الدمخي عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، «ولو كان منفرداً»، إذا لم تحضر الحكومة هذه الجلسة، قبل أن يعود ويعلن تأجيلها؛ احتراماً لمقام سمو الأمير، على أن تخصص ساعتان من جلسة 9 يناير لمناقشة القضية.وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، بأنه تم «الاتفاق مع مقدمي الطلب على تخصيص ساعتين لنقاش القضية على هامش جلستي 9 و10 يناير المقبل؛ لارتباطنا بمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي سيعقد يومي 8 و9 منه، برعاية وحضور سمو الأمير»، مؤكداً أن المجلس سيناقش رسالة من النائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في الجلسة المقبلة، وسيتخذ قراره.وفي السياق، أكد النائب الدمخي أنه «ستتم مراقبة الحكومة وحضورها، ومعها الرأي القانوني والدستوري الذي على أساسه تم سجن النواب قبل سقوط عضويتهم وانتهاء درجات التقاضي»، مبيناً، في تصريح أمس، أن أكثر من رأي قانوني أكد مخالفة حبس النواب للدستور، لعدم وجود حكم بات، وأن عضويتهم مستمرة، ويعتبر احتجازهم تعدياً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.وبينما شدد الدمخي على أنه «لن نسمح أبداً بعدم اجتماع اللجنة التشريعية لبحث هذا الموضوع، لأنه يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان، ولن نسمح كذلك بتجاوز طلباتنا»، أكد النائب محمد الدلال أن عدم مناقشة أعضاء اللجنة طلب زميله الدمخي أمر مؤسف، لأنه يجب التعامل مع هذه القضية بشيء من الأهمية، معتبراً أن «عدم حضور اللجان تعطيل لأعمال المجلس، وعلى الحكومة استحقاق كبير بحضور الجلسة، وإذا لم تحضر فذلك يدل على أنها تريد التصعيد».أما النائب محمد هايف فأكد أن «الحكومة والنواب ورئيس المجلس لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم الدستورية في قضية سجن النواب»، لافتاً الى أن «الدفاع الآن عن حصانة المجلس لا الطبطبائي والحربش؛ لأنه لو مرت هذه الحادثة فستكون هناك حوادث على جميع النواب».
الجارالله: المواقف حول القدس لن تؤثر في علاقاتنا بواشنطن
رغم وصفه ما حدث في مجلس الأمن بشأن الفيتو الأميركي على مشروع عربي يرفض قرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بـ«الانتكاسة الكبيرة»، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن «تباين المواقف حول القدس لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الكويت وواشنطن، إذ ستبقى صلبة وقوية، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية».وقال الجارالله، خلال ندوة بالمعهد الدبلوماسي أمس، إن «جهود الكويت في الوساطة بين الأشقاء لن تتوقف»، معتبراً أن انعقاد القمة الخليجية في موعدها «يعد نجاحاً لجهود صاحب السمو في الحفاظ على آلية انعقادها، مما جعلنا لا نقلق على مستقبل مجلس التعاون».وعن مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي ستستضيفه الكويت، بيّن أن جميع التفاصيل المتعلقة به باتت واضحة، معرباً عن تفاؤله بتمكن الأشقاء في العراق من تجاوز مرحلة صعبة جداً، بسبب الدمار الذي وقع جراء مواجهة الجماعات الإرهابية.وأشار إلى وجود استحقاقات بالنسبة إلى عضوية الكويت في الأمم المتحدة بدءاً من يناير المقبل، «وسننشط في الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتفعيل دور مجلس الأمن، وخصوصاً أن لنا ملاحظات على أدائه، إذ نعتبره مشلولاً، ويحتاج إلى تفعيل وتعزيز ومعالجة، ونريد أن يتسم دوره بالشفافية والوضوح والتأثير».
الانباء
المحكمة الدستورية ترفض «الطعن النسائي» المُطالب بمساواة الرجل والمرأة في حق السكن
قضــــت المحكمــة الدستوريـــة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن في القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان.وأرجعت حكمها إلى أن طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من رب الأسرة بوصفه القائم على شؤونها شرعا وقانونا ما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامرأة بتوفير الرعاية السكنية لكل منهما ما دام أنهما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية.وأضافت المحكمة أن الأسرة الكويتية هي محل الرعاية والمستهدفة بموجب أحكام القانون، مشيرة إلى أن الدستور قد أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة بتبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب.وأكملت ان وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة وفقا لأحكام هذا القانون إنما تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية وهو ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة كما أن المادة 32/1 من القانون قد نصت على أنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، لافتة إلى أن هذا النص جاء تأكيدا للمساواة التي حرص الدستور على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية.كما رفضت المحكمة طعنا على المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية وآخر بنفس القانون بشأن التفرقة بين العسكريين والمدنيين بنظام التأمينات، وثالث ضد قانون البلدية بحظر إصدار شهادة أوصاف العقار المخالف، ورابع بقرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة العاملين بالقطاع الخاص.
الجارالله: الوساطة الكويتية لن تتوقف والمصالحة الخليجية ستتحقق يوماً من الأيام
أكد نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله أن انعقاد القمة الخليجية في الكويت في موعدها - في الوقت الذي كان الجميع يتوقعون عدم انعقادها - يعد نجاحا كبيرا لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في رأب الصدع، فضلا عن كونه إنجازا كبيرا للمحافظة على آلية انعقاد القمة، مشيدا بتعاون الأشقاء في مجلس التعاون لإنجاح القمة، موضحا ان استضافة الكويت لمؤتمر البرلمانات الخليجية استمرار لنهج الكويت للحفاظ على آليات العمل الخليجي والتي لن يتم تجميدها او تعطيلها لوجود قناعة حسبما ذكر صاحب السمو الأمير في كلمته خلال القمة بأن «أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ فلابد أن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه».جاء ذلك خلال ندوة أقامها معهد سعود ناصر الصباح الديبلوماسي حول عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين امس.وردا على سؤال حول استمرار جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية وقلق الكويت على مستقبل مجلس التعاون الخليجي، قال الجارالله - في تصريحات للصحافيين - لسنا قلقين على مستقبل مجلس التعاون بعد انعقاد القمة الخليجية في الكويت، موضحا أن جهود الوساطة الكويتية لن تتوقف والمصالحة ستتحقق في يوم من الأيام.وعن مدى تأثر العلاقات الكويتية - الأميركية بتباين مواقف البلدين حول القدس شدد الجارالله على أن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين لن تتأثر بذلك، موضحا ان الكويت نقلت وجهة نظرها وأوضحت موقفها ونقلت عتبها للجانب الأميركي ولكن العلاقات ستبقى صلبة وقوية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية.وحول إبلاغ السفراء الأميركيين في الدول العربية وزارات الخارجية بقرار الرئيس ترامب حول القدس ولماذا لم يتم التحرك لمواجهته، قال اننا أبلغنا السفير الأميركي صباحا واتخذ القرار مساء، لافتا إلى أن الكويت أبلغته وجهة نظرها وموقفها الثابت، موضحا ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رسالة الى العالم والمجتمع الدولي تعبر عن حجم التضامن والدعم للقضية الفلسطينية واستهجان القرار الأميركي.
الراي
«البصمة» تحرم الموظفين من الأعمال الممتازة والوظائف الإشرافية
وضع قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة، معايير جديدة لعملية تقييم أداء الموظفين السنوي في الجهات الحكومية، أبرزها تخصيص نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة «الامتياز» التي تؤهله للوظائف الإشرافية والبعثات الدراسية والحصول على مكافأة الأعمال الممتازة.وقال مصدر مطلع في ديوان الخدمة لـ «الراي» ان «القرار السابق الذي تم تعديله كان يمنح الرئيس المباشر المكلف بوضع تقييم موظفيه صلاحية مطلقة في عملية التقييم، وهذا الأمر ربما كان يخضع لأهواء شخصية لدى بعض الرؤساء، بمعنى ان هناك موظفين كانوا يظلمون وآخرين يأخذون أكثر من حقهم، الأمر الذي جعلنا نفكر في ربط درجات التقييم بمدى التزام الموظفين بمواعيد الحضور إلى عملهم والانصراف منه».وأوضح المصدر ان «تقدير درجة الامتياز التي تمنح للحاصلين على نسبة 90 في المئة وما فوق، والتي يطمح للحصول عليها كل موظف، باتت مرهونة بشكل كبير بمدى التزامه بالدوام الرسمي، إلى جانب مجموع عوامل التقييم الخاصة بكفاءة الأداء الفردي والجماعي والقدرات الشخصية التي يحدد نسبتها الرئيس المباشر والتي يصل مجموعها إلى 70 في المئة».وذكر ان «التعديلات الأخيرة التي أجريت على القرار جعلت الالتزام بمواعيد الدوام معيارا أساسياً في مدى أحقية الموظف بالحصول على درجة الامتياز من عدمه»، مبينا ان «الحصول على درجة الامتياز يعني ان تكون للموظف أحقية في الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة وعلى وظيفة اشرافية والموافقة له على طلب بعثة دراسية».
بخيت الرشيدي لـ«الراي»: صيانة المحطات الكهربائية لا تؤثر على المخزون والإنتاج
أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن كل عقود صيانة المحطات الكهربائية قائمة، ولا توجد أي مشكلة أو تأثير على تشغيل المحطات وإنتاج الطاقة. وقال الرشيدي لـ «الراي»: «إن العقود قائمة، وإن كانت هناك بعض العقود التي تحتاج إلى التجديد وسيتم تجديدها وفق ما هو مخطط، ولا توجد أدنى مشكلة»، مستغربا ما أثير عن تأثر المخزون الاستراتيجي للمحطات وانعكاسه على خطة الطوارئ، معلنا ان «هناك مراجعة لبرنامج الصيانة ،والحمد لله فإن الوضع لا يدعو للقلق، وهناك عقود سيتم تجديدها قريبا وأي صيانة لن يكون لها تأثير على الإنتاج والمخزون».ولفت الرشيدي إلى أن مشاريع الصيانة تقع ضمن قائمة عقود كثيرة اعتمدتها الوزارة، وسيتم تجديدها للحاجة إليها، مفضلا عدم إثارة مخاوف تثير القلق، خصوصا إن لم تكن دقيقة لأن عقود تجديد المحطات قائمة ولا توجد أدنى مشكلة، ولن تتأثر عمليات التشغيل.
«الدستورية» ترفض الطعن بقانون «الرعاية السكنية»: لا فرق بين الرجل والمرأة... ووثيقة البيت باسم الزوجين
قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الطعن على قانون الرعاية السكنية الذي تقدمت به ثماني نساء كويتيات، يطالبن فيه بمساواة المرأة بالرجل في حق الرعاية السكنية، حيث اكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المشرع لم يفرق بين الرجل والمرأة.وقالت المحكمة في حكمها ان المشرع ساوى بين الرجل والمرأة في توفير السكن لكل منهما ما دام انهما ضمن اسرة تستحق الرعاية السكنية، مؤكدة ان طلب السكن يقدمه رب الاسرة لانه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً.وكانت الطاعنات قد تقدمن بطعنهن بعدم دستورية المواد 16 و19 و22 و25 و28 و30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والمادتين 3 و7 من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 31 لسنة 2016، وذلك بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22 /1 /2017 حيث قيد الطعن في سجلها برقم 3 لسنة 2017، واسست الطاعنات طعنهن على سند من القول بان النصوص المطعون عليها قد خالف المواد 7 و8 و9 و16 و18 و29 و30 و70 و177 من الدستور، اذ انطوت على تمييز منهي عنه بين المواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية والمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقصرت الحق في الحصول على المزايا العينية والنقدية المقررة بقانون الرعاية السكنية على الاول واجازت له التقدم بطلب الحصول على البدائل السكنية المختلفة، بينما حرمت الاخيرة من الحصول على هذه الرعاية ولم تجز لها الافادة من اي من هذه البدائل السكنية، وهو ما من شأنه الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية وحق المرأة الكويتية في اختيار زوجها، كما يمثل اعتداء على الملكية الخاصة بحرمان المرأة الكويتية من فرص كسبها عن طريق الحصول على البدائل السكنية المختلفة، فضلا عن ان المواد المطعون فيها قد خالفت مبدأ قوة المعاهدات الدولية ووجود التزام الدولة بها، وذلك بمخالفتها احكام (الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة)، التي انضمت اليها دولة الكويت بموجب المرسوم رقم 24 لسنة 1994 وصدقت عليها بتاريخ 2/9/1994، والتي اكدت على اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة وكفالة حصولها على حقوق مساوية للرجل.واضافت الطاعنات انهن كويتيات الجنسية متزوجات من غير كويتيين، وهو ما يوفر لهن المصلحة في الطعن على المواد سالفة البيان بعدم الدستورية.وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، حيث صممت الحاضرتان عن الطاعنات على طلباتهن الواردة بالصحيفة، وقدم ممثل ادارة الفتوى والتشريع مذكرة عن الحكومة ابدت فيها الرأي برفض الطعن، تأسيسا على ان الحقوق التي يكفلها نظام الرعاية السكنية ببدائله المختلفة - بموجب القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية قد تقررت للاسرة الكويتية ولم تتقرر لافراد بذواتهم سواء كانوا ذكورا او اناثا، فالاسرة الكويتية هي المستهدفة من توفير هذه الرعاية لها، فلا تكون النصوص المطعون فيها قد اخلت بالحماية القانونية المتكافئة او مايزت بين طائفتين من المواطنين.وجاء رد المحكمة انه حيث ان مبني النعي على نصوص المواد سالفة البيان - حسبما ورد بصحيفة الطعن- ان هذه النصوص قد اخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وانطوت على اعتداء على الحرية الشخصية والملكية الخاص، اذ حرمت المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من حقها في الحصول على المزايا العينية والنقدية المقررة بقانون الرعاية السكنية، وجعلت استحقاقها هذه الرعاية متوقفا على زواجها من كويتي فقط، وبالتبعية لزوجها، فما يزت بذلك بينها وبين الرجل الكويتي في هذا الشأن، كما حرمتها من فرص كسب الملكية بحصولها على احد تلك البدائل السكنية، فضلا عن مخالفة مبدأ قوة المعاهدات الدولية ووجود التزام الدولة بها، الامر الذي تكون معه تلك النصوص قد خالف المواد 7 و8 و9 و16 و18 و29 و30 و70 و177 من الدستور.وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مبدأ المساواة لدى القانون وفقا لما نصت عليه المادة 29 من الدستور- يعد ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانا للعدل والانصاف، وقيدا في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الاحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو الا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم احدا شيئا من الحقوق، ولا يقيل احدا من الواجبات العامة، او يضعه في اي الامرين موضعا خاصا، او يمايز بينهما، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم او تمييز، وغاية هذا المبدأ صون الحقوق والحريات في مواجهة كافة صور التمييز واشكاله التي تنال منها سواء كان ذلك بانكار اصل وجودها او بتعطيلها او الانتقاص من اثارها بما يحول دون ممارستها او مباشرتها او الانتفاع بها على قدم من المساواة بين اصحابها.لما كان ذلك وكان الواضح من نصوص القانون 47 /1993 في شأن الرعاية السكنية واللائحة الصادرة بقرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 31 لسنة 2016، انها قد جعلت توفير الرعاية السكنية حقا للاسرة الكويتية اذا توافرت الشروط والقواعد التي تطلبتها، والاسرة عرفتها المادة 1 من لائحة الرعاية السكنية بانها مجموعة مكونة من زوج وزوجته او اكثر او بعض هذه المجموعة على الا يقل عددها عن اثنين)، واذا كان طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من رب هذه الاسرة فذلك بوصفه القائم على شؤونها شرعا وقانونا، ما مؤداه ان المشرع لم يفرق بين رجل وامراة في توفير الرعاية السكنية لكل منهما ما دام انهما ضمن اسرة تستحق هذه الرعاية، فالاسرة الكويتية هي محل الرعاية المستهدفة بموجب احكام ذلك القانون، وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون بما اوردته من ان الدستور قد اسند الى المشرع «امانة حفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها وحماية الامومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها واهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب...» ويؤكد ذلك ان وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة وفقا لاحكام هذا القانون انما تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية - وهو ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة - كما ان المادة 32/1 من القانون قد نصت على انه في حالة وفاة اي من الزوجين الكويتيين دون اولاد قبل اصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الاخر»، وجاء هذا النص على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - تأكيدا للمساواة التي حرص الدستور على تحقيقها بالنسبة الى جميع المواطنين في ما يتعلق بالرعاية السكنية.وبالترتيب على ما تقدم يبين ان النصوص المطعون فيها لم تغاير في المعاملة بين المواطنين الكويتيين ولم تقم تفرقة بين الرجل والمرأة في توفير الرعاية السكنية فيكون الادعاء بمخالفتها احكام المواد 7 و8 و9 و16 و18 و29 و30 و70 و177 من الدستور على غير اساس متعينا القضاء برفض الطعن، ومصادرة الكفالة.
النهار
حجز المسيئين لسمو ولي العهد إلى الأحد القادم
قررت النيابة أمس حجز المتهمين الأربعة في قضية تسريب الفيديو المسيء لسمو ولي العهد إلى يوم الأحد لاستكمال التحقيقات.وعلمت النهار من مصادر مطلعة ان النيابة أسندت إليهم تهمة الإساءة إلى سمو ولي عهد البلاد الشيخ نواف الأحمد وإساءة استعمال الهاتف عمداً. وأضافت المصادر ان المتهمين تم التحقيق معهم الأول من أمس إلى مطلع الفجر، مشيراً إلى أنهم أنكروا الاتهام المسند إليهم جملة وتفصيلاً. في وقت سابق، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط المتهمين ببث مقطع فيديو يسيء لمقام سمو ولي العهد.
«السكنية» تسلم اليوم أذونات البناء في غرب عبدالله المبارك
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بداية تسليم أذونات البناء للدفعة الـ 11 من قسائم مشروع غرب عبدالله المبارك البالغ عددها 483 قسيمة.ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ودخلوا قرعة التوزيع الى مراجعتها اليوم لتسلم المخاطبات الخاصة بالبلدية وبنك الائتمان في الفترة المسائية للبدء باجراءات تنفيذ قسائمهم.وأكدت ضرورة احضار المواطنين عند مراجعتهم المؤسسة شهادة راتب تفصيلية حديثة للعاملين في القطاع الحكومي، مبينة ان المتقاعد ومن لا يعمل عليه احضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وشهادة من التسجيل العقاري للزوج والزوجة والأبناء حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأشارت الى أهمية احضار المواطنين شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للمستفيدين من أولوية الاعاقة.
الآن- صحف محلية
تعليقات