اتحاد العقاريين يصوب نحو الوافدين

محليات وبرلمان

طالب بمنع تأجير عائلاتهم في السكن الخاص

1417 مشاهدات 0


دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).

ولفت الغانم إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».

وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».

وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».

وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.

ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».

ولفت إلى أن هذه المادة أكدت بطلان أي عقد أو اتفاق يخالف ذلك، ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني على أي وجه، بينما أكدت المادة «2» ذلك بنصها «تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون».

الآن - الراي

تعليقات

اكتب تعليقك