'الصحية البرلمانية': زيادة الإجازة بالقطاع الخاص إلى 35 يوما

محليات وبرلمان

1034 مشاهدات 0

لجنة الصحة بمجلس الأمة

أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة تقريرها عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وعددها 3 اقتراحات بقوانين والمحال أحدها بصفة الاستعجال.

الاقتراح الأول: يهدف إلى معالجة بعض الثغرات في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فيما يتعلق بحفظ حقوق أصحاب العمل عندما يسافر العامل دون علم أو إخطار صاحب العمل، خاصة إذا كان العامل مسؤولا عن أموال نقدية أو عينية تحت تصرفه أو بحوزته ما يتسبب بخسائر كبيرة لصاحب العمل في حالة مغادرة العامل البلاد بشكل نهائي، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة برقم 70 مكررا تلزم العامل بإخطار الإدارة المختصة ورب العمل عن رغبته في السفر والحصول على تصريح بالخروج من البلاد يحدد به نوع الإجازة ومدتها والغرض منها، وذلك قبل واقعة الخروج بثلاثة أيام عمل على الأقل، أسوة بما هو معمول به  للعاملين في القطاع العام ما يساهم في تنظيم سوق العمل، ومراقبته خاصة في ظل ما يحدث من حالات هرب بعض العمالة وسفرها دون إذن أو حتى علم رب العمل.

الاقتراح الثاني: يهدف إلى إلغاء التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي وزملائهم في القطاع الأهلي فيما يخص الإجازة السنوية كحق متعلق بالنظام العام، وذلك من خلال تعديل المادة 70 من القانون الحالي بحيث يستحق العامل إجازة سنوية مدتها 35 يوما بدلا من 30 يوما على أن تحسب أيام الراحة الأسبوعية منها، واشترطت أيضا استحقاق العامل الإجازة السنوية بعد مرور ستة أشهر من بداية عقد العمل، على خلاف المدة المقررة بالقانون الحالي وهي تسعة أشهر.

الاقتراح الثالث: يهدف إلى منح العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة باعتبارها حقا له مكتسبا قانونا بدون خصم المبالغ التي يلزم صاحب العمل بدفعها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو معمول به حاليا، لذا فقد جاء الاقتراح ليعدل في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون المشار إليه.

وبعد المناقشة والاستماع إلى آراء الجهات المعنية انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 51 الفقرة الأخيرة و70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي وذلك على النحو الآتي:

1- الموافقة على تعديل المادة (51 الفقرة الأخيرة) بحيث يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خسم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

2- الموافقة على تعديل المادة 70 بحيث يستحق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوما بعد قضاء ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي مع الأخذ بعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة الدورية.

3- رفض الاقتراح بقانون بإضافة مدة جديدة برغم 70 مكررا وذلك أن فرض رقابة على حق العامل في التنقل يشكل قيدا على حرية التنقل ولصعوبة تطبيق المقترح ورفضه من جميع الجهات، على أن يتم دراسة ما جاء في المقترح من قبل أطراف الإنتاج تحقيقا لنصوص اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 144 في شأن المشاورات الثلاثية وذلك لاختيار آلية مناسبة لتنظيم مغادرة العامل الوافد البلاد مستقبلا.

وانتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين إلى الآتي:

1- الموافقة  (بعد التعديل) على الاقتراحين بقانونين الأول والثالث بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك على النحو الوارد في الجدول المقارن.

2- عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مدة جديدة برقم 70 مكررا إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك