البراءة لمواطن من تهمة إساءة استخدام هاتف
أمن وقضاياالمحامي الرشيدي دفع بكيدية الاتهام عن موكلة
فبراير 4, 2009, منتصف الليل 450 مشاهدات 0
برأت محكمة أول درجة برئاسة الأستاذ / أيمن العزاز مواطن قد أسند الإدعاء العام إليه تهمة إساءة استعمال الهاتف وطلبت عقابه بالمادة الأولى /2 من القانون رقم 9/2001 .
وتتلخص الواقعة إلى أن زوجة المتهم الثالث اتهمت المتهمتان الأولى والثانية وهما من جنسية عربية بسرقة الشريط الخاص بحفل زفافها .
وكان المتهم الثالث وكويتي الجنسية يجري اتصالات مستمرة مع المتهمتان الأولى والثانية قبل رفعة زوجته شكوى عليهن لعدم تسليمها لشريط الزفاف مطلبهما بإعادة شريط الحفل .
وفي مقابل ذلك قامت المتهمتان الأولى والثانية برفع شكوى إساءة استخدام هاتف على المتهم الثالث
وفي المرافعة حيث 'طالب دفاع المتهم الثالث المحامي / فيصل صقر الرشيدي بانتفاء التهمة في حق موكله وكيدية الاتهام وقرر أن موكله قد أنكر ذلك الاتهام وأعتصم بالإنكار كما هو ثابت من التحقيقات وأوضح للهيئة الموقرة انعدام وجود أي تهديد أو إساءة لاستخدام الهاتف مطلقاً.
وأشار الرشيدي في دفاعه إلى أن أقوال المجني عليهما عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع وينقصها الدليل وفى الوقت ذاته لم تقدم أي دليل لإثبات التهمه على المتهم ، مضيفاً إلى أن تحريات المباحث حول الواقعة جاءت مؤيدة لأقوال المتهم ومرددة لأقواله – وقال الرشيدى مدافعاً عن موكله مصمماً على براءته من التهمه المسندة إليه قائلاً أن العبرة من الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الأدلة المطروحة على بساط البحث ((طعن بالتمييز رقم 64/76 جزائي جلسة 31/77)) قائلاً ومدعماً دفاعه بالمواد والنصوص القانونية .
و واضح الرشيدي في مرافعته أن من المقرر أيضاً بأن كفاية الشك في الدعوى وظروفها وإحاطتها لظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ((طعن بالتمييز رقم 11/88 جزائي جلسة 11/4/1988)) ولما كان ما تقدم وبإنزال القواعد أنفة الذكر المطروحة على بساط البحث تبين بجلاء أن التهمه غير ثابتة على المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني بالإضافة إلى إنكار المتهم للتهمة جملة وتفصيلاً بالتحقيقات ومن ثم تعدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا تطمئن المحكمة إليها وتنهار معها أركان الاتهام مما يتعين معه براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام عملاً بنص المادة (172/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية)
تعليقات